
حددت وزارة الصحة في تعميم اصدرته اليوم الحالات التي يكون فيها ترخيص الصيدلية لاغياً.
وحسب التعميم الصادر عن وزير الصحة فإن ترخيص افتتاح المنشئات يكون لاغيا في الحالات التالية:
1- عدم فتح المنشأة الصيدلية بفصفة فعلية أمام الجمهور خلال 6 أشهر اعتبارا من اليوم الذي منحت فيه الرخصة.
2- وقف عمل المنشأة دون إعلام إدارة الصيدلة والمختبرات واستصدار مذكرة من هذه الإدارة بتعليق نشاطها.
3- تحويل المنشأة الصيدلية من عنوانها المعتمد إلى عنوان جديد دون إدن مكتوب من الجهات المختصة.
4-
وقد كلف وزير الصحة المفتشية العامة للصيدلة بإغلاق أي منشأة صيدلية لا تستجيب لهذه الضوابط