عاجل: المجلس الدستوري يلغي أجزاء من المادة الثالثة من قانون الرموز

عاجل: المجلس الدستوري يلغي أجزاء من المادة الثالثة من قانون الرموز

أصدر المجلس الدستوري قرارًا بإلغاء جزء من الفقرة الثانية من المادة الثالثة في قانون الرموز، معتبرًا إياها غير دستورية. وأوضح المجلس أن النص الملغى يتعارض مع مبدأ المساواة المنصوص عليه في ديباجة الدستور، ويخالف المادة العاشرة من الدستور لما يترتب عليه من تقييد لحرية التعبير.

وذكر المجلس في قراره الصادر اليوم، بعد جلسة مداولة أجراها يوم أمس، أن بقية مواد القانون رقم 021 – 2021، الصادر بتاريخ 2 ديسمبر 2021، تتوافق مع الدستور.

النص الذي أُلغِي جاء على الشكل التالي: “أو لأي مسؤول عمومي يتجاوز أفعاله وقراراته التسييرية إلى ذاته وحياته الشخصية، أو إفشاء سر شخصي دون إذن صريح من المعني، وكل إنتاج أو نشر أو توزيع لقذف أو تجريح أو سب أو نسبة وقائع غير صحيحة إلى شخص”.

وبعد إلغاء هذا النص، أصبحت الفقرة كالتالي: “يعتبر مساسًا متعمدًا بالحياة الشخصية كل تجريح أو إهانة أو سب لشخص رئيس الجمهورية”.

وجاء قرار الإلغاء بعد طعن قدمه الناشط السياسي أحمد عبد الله صمب، عن طريق فريق دفاعه، عقب اعتقاله وإحالته إلى السجن بتهم تتعلق بقانون الرموز، إثر تداول مقطع صوتي له ينتقد فيه الرئيس والحكومة ويتهمهما بالفساد والعنصرية.

التعليقات مغلقة.

M .. * جميع الحقوق محفوظة لـ موقع أخبار الوطن 0

%d مدونون معجبون بهذه: