حُكم بتطليق امرأة لطعن زوجها في شرفها

قضت محكمة الاستئناف في دبي بتطليق امرأة عربية من زوجها للضرر، ملغية حكماً أصدرته محكمة أول درجة بإلزام الزوجة بالعودة إلى منزل الزوجية، برفقة ابنتهما التي في حضانتها، نظراً إلى ديانة الزوجين غير الإسلامية، وانتمائهما إلى طائفتين مختلفتين.

واعتبرت المحكمة أن من صور الضرر التي تعرضت لها الزوجة، خوض الزوج في عرضها، وطعنه في أخلاقها برسائل مسجلة إلى والدها، بل إنه أرسل رسالة مسجلة إلى ابنتهما البالغة من العمر 13 عاماً، يقذف فيها والدتها بوصف مسيء، مدعياً أنها كانت على علاقة برجل آخر، رغم استمراره في العيش معها بعد انتهاء تلك العلاقة المزعومة.

وقال المحامي، محمد النجار، في مذكرة الدفاع، إن كل أسباب الطلاق للضرر اجتمعت في حالة الزوجة، كسوء العِشرة وعدم الإنفاق والاتهام بالخيانة، والتهديد بالقول والفعل والابتزاز والكذب، وكلها أسباب مثبتة. وأضاف أن المستأنف لم يدفع أي مصروفات لابنته التي طالب بردها إليه، كما أنه يقطن في منزل الزوجية الذي يمتلكه مناصفة مع الزوجة، وهي التي تتولى سداد أقساطه، وتسدد أقساط السيارة التي يمتلكها، كونها الضامنة له.

وأشار إلى أنه زجّ بابنتهما في خلافاتهما الزوجية، بل تمادى إلى درجة الإساءة لأمها أمامها، من خلال رسائل نصية لابتزاز زوجته، التي هربت مع ابنتها واستأجرت منزلاً، فضلاً عن كونه قام بتغيير مفاتيح مسكن الزوجية، الذي تمتلكه مناصفة معه، حتى لا تتمكن من دخوله.

وأوضح أنه أساء لزوجته في شرفها، واتهمها بأنها على علاقة برجل آخر، بل راسل أحد زملائها يطلب منه الابتعاد عن زوجته، ما سبّب لها إحراجاً في عملها، ولم يكتفِ بذلك، بل أرسل رسائل نصية إلى والدها طاعناً في عرضها، من دون دليل.

وأوضح الدفاع لمحكمة الاستئناف أن المستأنف ضده ادعى أمام محكمة أول درجة أن دخله لا يتجاوز 6000 درهم شهرياً، لكي يتنصل من أي التزامات مالية، مع العلم أنه يمتلك رخصة تجارية وعقد إيجار سنوي بمبلغ 72 ألف درهم. ولفت إلى أن الزوج حاول ابتزاز زوجته مراراً حتى يمنحها الطلاق، مقابل دفع مبالغ مالية كبيرة له وعدم مطالبته بأي مصروفات للابنة، ما يدل على كذب ادعاءاته بخصوص علاقتها بآخر.

وكانت محكمة أول درجة حكمت لمصلحة الزوج في ما يتعلق بطلب الطلاق، وقضت بإلزام الزوجة بالعودة إلى منزل الزوجية، مقابل التزامه بنفقة الابنة المقررة قانوناً، وإلزامها بتمكينه من رؤية ابنته، ومحادثتها هاتفياً.

وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم السابق وتطليقها طلقة بائنة للضرر، ورفض حكم إلزامها الدخول في طاعته، كما قضت بمبلغ 5000 درهم شهرياً نفقة للطفلة، ونفقة مسكن حضانة، مع فواتير الخدمة التي تشمل الكهرباء وخلافه.

التعليقات مغلقة.

M .. * جميع الحقوق محفوظة لـ موقع أخبار الوطن 0

%d مدونون معجبون بهذه: