دفاع السجين سيدنا ولد خباز يصدر بيانا حول حبسه بمسطرة الاكراه البدني(وثائق)
بتاريخ 1 فبراير, 2019
انواكشوط(شبكة المراقب):يبدو أن جهاز القضاء أثبت عجزه المطلق في مواجهة عصابات أشبيكو التي تصول وتجول في اروقته بكل حرية لاصطياد كل من عجز عن احترام عملياتها الربووية ولو كان معسرا،ونحن هنا امام حالة من عشرات الحالات تتعلق بإخضاع مواطن للاكراه البدني رغم أنه سدد دينه وزاد عليه ،لكن زوجة أحد سجناء الخزينة ببير أم أكرين ارهقته بنفوذها والدعم الذي تحصل عليه من جهات نافذة هنا وهناك ،حتى ترغم المسكين على دفع ماتبقى من الربا…محامو السجين دقو ناقوس الخطر وأصدروا البيان التالي عسى ولعل أن يوقظ ضمير من يهمه الأمر:
بعد أكثر من أربعة أشهر من الإكراه البدني بسجن دار النعيم لموكلنا السيد سيدنا ولد بدر ولد خباز، وبعد أن قضي عقوبة الحبس النافذ سنتين بأيامها ولياليها علي القضية نفسها، وكما هو معروف فإنه لا يجوز توقيع عقوبة علي عقوبة علي قضية واحدة .
وعلي ذالك فإننا نناشد رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلي للقضاء ، وكافة الأسرة القضائية وجميع الهيئات الحقوقية المحلية والدولية ، والرأي العام المحلي والدولي من أجل إطلاق سراح موكلنا الذي تتدهور صحته بسبب المرض وانعدام العناية الصحية اللازمة له بعد إجرائه لعمليات جراحية معقدة .
وتحريم تنفيذ مسطرة الإكراه البدني اللا إنسانية والتي تجاوزها الزمن وفيها استبداد وتخلف عن ركب التشريعات المتمدينة وتشويه لسمعة الدول .
لقد تمت إدانة موكلنا من طرف الغرفة الجزائية بمحكمة الولاية بنواكشوط الغربية بالحبس النافذ خمس سنوات ، وبعد الإستئناف أبقت محكمة الإستئناف علي سنتين من الحبس النافذ .
والمفارقة الصارخة أنه وبعد أن أمضي محكوميته هذه ولم يتبقي منها إلا حوالي أسبوعا فوجئ بصدور أمر الإيداع من أجل تنفيذ اكراه بدني رقم : 2018/01 ، بتاريخ 2018/10/05 ، الصادر عن وكيل الجمهورية لدي محكمة ولاية أنواكشوط الغربية ،والغريب في هذا الأمر أنه بني مطالعاته علي الحكم رقم : 2016/314 ، وهو موضوع عقوبة السجن النافذ علي موكلنا ،وأيضا تأسيسه علي الإنذار بالوفاء وهو مالم يتوصل اليه موكلنا ولا يوجد مايوحي بإستلامه ،هذا طبعا علاوة علي أن كل تبليغ داخل أسوار السجن يعتبر لاغيا ولا يعتد به وبخاصة في مسطرة الإكراه البدني التي يراد منها تهديد المرء في نفسه لأداء ديونه ، ومن البديهي أن القابع وراء جدران السجن لا حول له ولاقوة .
وحيث أن هذه التجاوزات الخطيرة هي التي جعلت المنظومة الدولية تحرم عقوبة الإكراه البدني لإنتهاكها كرامة الإنسان ولإستغلالها من أجل تصفية الحسابات .
وحيث نصت المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية والذي وقعته وصادقت عليه موريتانيا بتاريخ :2005/02/17 ، نصت علي أنه ” لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بإلتزام تعاقدي “.
كما نصت أيضا المادة 16 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة علي أنه ” تتعهد كل دولة طرف بأن تمنع حدوث أي أعمال من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة التي لاتصل الي حد التعذيب” .
وحيث أن مشرعنا الحكيم تشبث بالشرعية الحقوقية وسن اللإلتزام بجميع المواثيق والإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وجعلها قوانين د ستورية لها منزلة أعلي من غيرها .
وعلي ذالك فاليفهم الجميع أن كرامة الإنسان وآدميته مصانة ومحمية في جميع الشرائع السماوية والأرضية ،وأن نظام الإكراه البدني يتنافي مع الكرامة الإنسانية وحقوقه والقيم النبيلة والأخلاق الفاضلة.