محامي: بإمكان عصابة bmci اللجوء للمادة 10 من الدستور ولايمكن للدستور منعهم ولايمكن تقييده بنص المادة 13 ؟

قال المحامي الموريتاني الشاب محمد المامي ولد مولاي اعل إنه حتى لو تم إعتقال العصابة التي اعتدت على بنك BMCII وتم إيداعها في السجن، فإنه سيكون بإمكانها اللجوء للمادة 10 من الدستور التي تنص على أنه: (تضمن الدولة لكافة المواطنين على وجه الخصوص، حرية التنقل والاقامة في جميع اجزاء تراب الجمهورية،و حرية دخول التراب الوطني وحرية الخروج منه).

وأضاف المحامي فى تدوينه له تحت عنوان” المنطق القانوني !!! “:  أنه لايمكن حبسهم لأن هذا النص عام ويتيح لهم حرية التنقل، ولايمكن تقييده بنص المادة 13 من الدستور التي تنص على أنه: ( لا يتابع احد او يوقف او يعتقل او يعاقب الا في الحالات وطبق الاجراءات التي ينص عليها القانون) فالدستور وحدة متجانسة ولكل نص منه قوته، إلا إذا كنتم ترون أن الخروج من حدود البلد لايتعتبر خروجا من التراب الوطني يضيف المحامي متسائلا

ويمضي المحامي في علاجه الساخر من المشكل الدستوري المطروح وتبرير البعض لصحة اللجوء للمادة 38 باعتبارها مطلعة: ثم إن مسلك المادة 13 يتعلق بمسلك الاجراءات القضائية إذا أراد المجرمون أن يسلكوه، أما إذا كان سيوصلهم إلى طريق مسدود فبإمكانهم اللجوء للمادة 10
وختم الشاب بالقول: فالدستور واضح بهذا الشأن ولايمكن اللجوء في هذه المسألة للمجلس الدستوري ولا للقضاء

المحامي الشاب محمد المامي

أترك تعليق

M .. * جميع الحقوق محفوظة لـ موقع أخبار الوطن 0

%d مدونون معجبون بهذه: